أو بدونه بشرط الاعتياد [١] أو الخروج على حسب المتعارف ،
______________________________________________________
الاعتياد ـ كما هو الغالب ـ كما ادعاه من اعتبر الاعتياد الشخصي في غير المخرج الأصلي. لكن لو تمت دعوى الانصراف كان الوجه في عدم اعتبار الاعتياد الشخصي في الموضع الأصلي منحصراً في الإجماع.
[١] فإنه مع الانسداد لا إشكال في النقض ، ولا خلاف ظاهر ، وعن المنتهى والمدارك الإجماع ، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) : « حكي عليه الإجماع عن غير واحد ». وبدونه هو المعروف ، بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمهالله : « لم يحك الخلاف إلا من شرح الدروس وقوّاه في روض الجنان » ، ونسب أيضاً إلى الخراساني. واستفادة الحكم في المقامين من مطلقات النصوص يشكل من جهة دعوى الانصراف المتقدمة ، بل ولكثير من النصوص الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين ، كصحيح زرارة عن أحدهما (ع) : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك ، أو النوم » (١) ، وفي رواية أديم بن الحر : « ليس ينقض الوضوء ما خرج من طرفيك الأسفلين » (٢) ، ونحوهما غيرهما. ودعوى : أنه مفهوم قيد ، والكلام في حجيته معلوم ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهرة ، لأنه من مفهوم الحصر. كما أن دعوى أنه جار مجرى الغالب فيخرج عن الحجية ـ كما في الجواهر أيضاً وعن العلامة (ره) ـ مدفوعة بأن ذلك يوجب التشكيك في المطلقات. كما أن حمله على ما من شأنه أن يخرج من الطرفين حمل على خلاف الظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٣.