______________________________________________________
اللهم إلا أن يراد بذلك أن الموصول لم يلحظ كونه عنواناً للموضوع ليكون قيداً ، إذ لا ريب في عدم النقض بما يخرج منهما مما لا يكون بولا أو غائطاً ، كالمذي والودي والوذي والدم والدود وغيرها ، فلا بد أن يكون الموصول ملحوظاً مرآة وطريقاً إلى نفس البول والغائط ، ويكون الكلام المذكور نظير قوله (ع) : « لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط ». كما يشهد بذلك ما في صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) وأبي عبد الله عليهالسلام : ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل » (١) ، فان قولهما (ع) : « من البول والغائط .. » تفسير للموصول ، كتفسير الطرفين بالذكر والدبر ، وليس تخصيصاً ، كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم في طهارته ، ولذلك عطف البول على الغائط ( بالواو ) وعطف المني وما بعده بـ ( أو ) فإن ذلك يدل على أن المني معطوف على اسم الموصول لا بيان له. مضافاً إلى أن الحصر ليس بالإضافة إلى ما يخرج من غير الطرفين من البول والغائط ، بل بالإضافة إلى غيرهما من القيء والحجامة ونحوهما ، كما يفصح عن ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل. فقال (ع) : ليس في هذا وضوء. إنما الوضوء من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » (٢) ، ونحوه غيره. وعليه فتسقط هذه المقيدات عن صلاحية التقييد.
وأما الانصراف فقد تكرر غير مرة أن التعارف والغلبة لا يصلحان
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.