ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف [١] ، اشكال والأحوط النقض مطلقاً ، خصوصاً إذا كان دون المعدة.
______________________________________________________
لرفع اليد عن الإطلاق. مع ان البناء على ذلك في المقام يقتضي تقييد النقض بالغالب من أسباب الخروج ، وكيفياته ، وأمكنته ، وأزمانه ، وغير ذلك مما لا مجال لاحتماله. فاذاً لا مانع من العمل بالمطلقات المقتضية لحصول النقض بالخروج من غير الموضع الأصلي ، مع انسداده وعدمه ، والاعتياد وعدمه ، والخروج على حسب المتعارف وعدمه.
ومنه يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور من التفصيل فيما يخرج من غير الأصلي بين صورة الاعتياد فينقض ، لصدق الطرفين اللذين أنعم الله بهما ، وغيرها فلا ، لعدم الصدق. وجه الضعف ( أولا ) : ما عرفت من ثبوت الإطلاقات في نفسها ، وعدم ثبوت المقيد ( وثانياً ) : عدم صدق الطرفين على الحادثين ، إذ المراد منهما قطعاً الدبر والذكر ، ولا سيما مع التصريح بذلك في صحيح زرارة. وأضعف منه ما عن الشيخ (ره) من التفصيل بين الخارج مما دون المعدة فينقض وغيره فلا ينقض ، لعدم صدق الغائط عليه ( وفيه ) : أن الصدق وعدمه مما لا يناطان بالخروج عما دون المعدة وعدمه قطعاً ، مع أن الكلام في فرض الصدق. اللهم إلا أن يكون المراد من خروجه مما فوق المعدة خروجه قبل هضم المعدة له ، فلا يكون بولا أو غائطاً فيكون قائلا بالنقض مطلقاً ، عملا بإطلاق الأدلة.
[١] لم أقف على من اعتبر ذلك. وكأن الوجه في البناء على النقض حينئذ إطلاق قوله تعالى ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) (١) المنصرف
__________________
(١) المائدة : ٦.