والتقبيل بشهوة [١] ، ومس الكلب [٢] ، ومس الفرج [٣] ولو فرج نفسه [٤] ومس باطن الدبر ، والإحليل [٥] ،
______________________________________________________
عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء » (١). وفي صحيح الحذّاء عن الصادق (ع) : « الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ، إذا استكرهت شيئاً تنقض الوضوء ، وإن لم تستكره لم تنقض الوضوء » (٢). لكنها معارضة بما دل على خلاف ذلك من النصوص المعول عليها ، المعتضدة بأدلة الحصر.
[١] ويشهد له صحيح أبي بصير : « إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء » (٣) المحمول على الاستحباب ، بقرينة غيره ، كخبر عبد الرحمن : « عن رجل مس فرج امرأته. قال (ع) : ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده. والقبلة لا تتوضأ منها » (٤).
[٢] ففي صحيح أبي بصير : « من مس كلباً فليتوضأ » (٥). لكن الإجماع على خلافه ، وأدلة الحصر ، المؤيد باقتصار النصوص الواردة في مس الكلب على غسل اليد ، يوجب الحمل على الاستحباب.
[٣] تقدم ما يشهد به.
[٤] لا يحضرني ما يشهد به من النصوص.
[٥] ويشهد له موثق عمار : « عن الرجل يتوضأ ثمَّ يمس باطن دبره. قال (ع) ، نقض وضوءه. وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ١١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٤.