ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء [١] ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى [٢]. لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم [٣]. والاولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية.
______________________________________________________
الوضوء » (١). وعن الصدوق العمل به. لكن هجره ومعارضته بأدلة حصر النواقض ، وما دل على نفي النقض بمس الفرج ، مانع من العمل به.
[١] ويشهد له صحيح سليمان بن خالد : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره ، ثمَّ يعيد الوضوء » (٢) ، ونحوه موثق أبي بصير (٣) ، المحمول على الاستحباب ، لصحيح ابن يقطين : « في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » (٤) ، ونحوه غير مما هو كثير.
[٢] ويشهد بالأول موثق سماعة المتقدم ، وبالثاني في الجملة صحيح الحذّاء المتقدم.
[٣] لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين معارضه ، لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية ، فيتعين التصرف في الظهور لا الحمل على التقية ، وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض المستقر الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين ـ لا يتم في بعض المذكورات. فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي ، فإنه
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
(٤) الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.