وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة [١]. وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة [٢] أيضاً يجوز قصد الكل ، ويثاب عليها ، وقصد البعض دون البعض ، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً. ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب والاستحباب من جهتين.
______________________________________________________
[١] الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ومثله ما بعده.
[٢] لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء ، كالوضوء بعد دخول الوقت ، فان له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة ، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الإشكال في جواز فعله للغاية المندوبة ، فان المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه ـ بناءً على اعتبار نية الوجه ـ ظاهر ، لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفاً ، ولا غاية ، لانتفائه. بل وكذا بناءً على عدم اعتبارها أيضاً ، إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب بالأمر الندبي لانتفائه ، ولا بالأمر الوجوبي ، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقربية الأمر الغيري ، فلا يمكن التقرب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة.
وأجاب المصنف (ره) عن هذا الإشكال ( تارة ) : بأنه لا مانع