ويجب غسله بتمامه [١] ، وشيء آخر من العضد
______________________________________________________
الاحتمالات أيضاً جارية فيما عن كثير من أصحابنا ـ منهم العلامة في التذكرة ـ من تفسيره بأنه مجمع عظمي الذراع والعضد. إلا أن الظاهر أن المراد الأخير. وكأنه المراد مما نسبه في الحدائق إلى المشهور ، من أنه رأس عظمي الذراع والعضد ، وإن جعله فيها مقابلاً لتفسيره بمجمع عظمي الذراع والعضد.
وكيف كان فلا يظهر للنزاع في معنى المرفق ثمرة مهمة ، إذ الظاهر اتفاقهم على وجوب غسل تمام البشرة المستديرة على موضع التواصل والتداخل بين العظمين بأي معنى أخذ المرفق ، كما يقتضيه أيضاً ما دل على وجوب غسل المرفق ، إذ لا يراد منه غسل نفس العظم أو الحد ، بل يراد منه تقدير منتهى حد المقدار المغسول من اليد بمنتهى موضع المرفق ، ولا يختلف ذلك باختلاف كون المرفق خصوص رأس عظم الذراع الداخل في العضد أو رأس عظم العضد الداخل فيه الذراع ، أو مجموع العظمين المتداخلين ، أو الخط الموهوم المفروض على محل التواصل والتداخل ، لاتحاد المقدار الواجب الغسل من اليد على جميع التقادير. نعم لو فرض كونه الخط الموهوم فما دل على وجوب غسله لا بد أن يحمل على وجوب غسل أقل ما يفرض من كل من العظمين المتواصلين. وعليه فيجب غسل أقل مقدار من العضد زائداً على المقدار المتداخل منه في الذراع ، بخلاف ما لو جعل عبارة عن مجموع العظمين أو عن أحدهما ، فإنه يقتصر على ما يسامتهما معاً من البشرة. وهذا وإن كان نحواً من الثمرة العملية ، إلا أنه ينبغي القطع بأن ما دل على وجوب غسل المرفق لا يراد به هذا المعنى. فتأمل جيداً.
[١] إجماعاً ، كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة وكشف اللثام وغيرها ،