______________________________________________________
وعن الخلاف نسبته إلى جميع الفقهاء إلا زفر ، وقريب منه ما عن المعتبر والمنتهى ، وعن الشيخ الطبرسي في جامع الجوامع أنه مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وعن الخلاف : « قد ثبت عن الأئمة (ع) أن ( إلى ) في الآية بمعنى ( مع ) ». وهذا هو العمدة في الحكم مؤيداً أو معتضداً بالأخبار البيانية المتضمنة لوضع الماء على المرفق وأما الآية والنصوص المتضمنة لذكر المرفق مدخولاً لحرف الغاية أو الابتداء فلا تصلح لإثباته ، لو لم تصلح لنفيه ، بناءً على كون الأصل الخروج في مدخولهما.
وكيف كان فظاهر جميع ما ذكر الوجوب أصالة لا مقدمة. وإلا فلا خصوصية للمرفق من دون سائر ما يتوقف عليه غسل الأعضاء مما هو خارج عن الحد ، ولا يظن من زفر وغيره من العقلاء الخلاف في لا بدية ما يتوقف عليه الواجب عقلا ، وإن كان خلافه في الوجوب الشرعي ، فلا يختص الخلاف به ، بل يوافقه كل من لا يقول بوجوب المقدمة ، مع أنه لا وجه لتخصيص خلافه بالمقام ، ولا وجه لوجوب غسل تمام المرفق ، إذ المقدار الذي يتوقف عليه غسل اليد جزء منه لا غير. فتأمل ، ولغير ذلك. ومع ذلك فظاهر المحكي عن جماعة كون الوجوب مقدمياً ، منهم العلامة (ره) في محكي المنتهى في من أبينت يده من مفصل الذراع والساعد من غير قطع لعظم العضد ، حيث قال (ره). « لا يجب غسل طرف العضد ، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب ». لكن ظاهره وجوب غسل المرفق نفسياً ، وعظم العضد مقدمياً ، لا غسل المرفق مقدمياً ، فلا يكون مخالفاً في ما نحن فيه. ولعل ذلك مراد غيره ممن لا يحضرني كلامه. نعم يرد عليهم ما عرفت من أن المراد من غسل المرفق الواجب نفسياً ليس غسل نفس العظم ، بل غسل اليد إلى