______________________________________________________
ارتفع الوجوب بهما. لكن الاجزاء حينئذ غير ظاهر ، لقصور أدلة نفي الحرج والضرر عن إثبات ذلك ، كما عرفت مراراً.
هذا ومن الاختلاف في الموضوع الاختلاف في رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وأفعال الحج ، فإنه لا مورد للتقية فيها. نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم اختلافاً في الحكم ، فيكون الوقوف مع المخالفين مجزئاً شرعاً.
ثمَّ إن الظاهر أن الاجزاء في موارد التقية يختص بصورة ما إذا كان الاتقاء بفعل الناقص في مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف المتقي ، فاذا كانت التقية في ترك الواجب لم يكن الترك مفرغاً للذمة ، فمن أفطر يوماً من شهر رمضان اعتماداً على حكم حاكم المخالفين تقية ، لا يكون إفطاره مجزئاً ، لأنه ترك للواجب ، لا أداء له على الوجه الناقص ، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : « فكان إفطاري يوماً وقضاءه أيسر عليَّ من أن تضرب عنقي » (١) فوجوب القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الاجزاء ، لأن الإفطار ليس أداء للمأمور به ، بل هو ترك له ، وقد عرفت أنه لا دليل على إجزاء الترك. نعم الحج مع الوقوف في اليوم الثامن اعتماداً على حكم حاكمهم من قبيل الأداء الناقص ، ومثله الإفطار قبل الغروب ، واستعمال ما لم يكن مفطراً عندهم ، فإنه من قبيل الأداء الناقص.
ومن ذلك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقية مع المخالفين ، ولم يقف في اليوم التاسع ، من دون فرق بين صورتي العلم بالمخالفة للواقع وعدمه. ولا يعارض ذلك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندها ، لما عرفت من اختصاصها بصورة الترك بالمرة ، فلا تشمل صورة الإتيان بالناقص. نعم
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما ممسك عنه الصائم حديث : ٥.