______________________________________________________
إذا كان الحج المذكور في سنة الاستطاعة أشكل الاجتزاء به عن حج الإسلام لعدم ثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى الواقع الأولي ، وثبوت الاستطاعة بالنسبة إلى البدل المأتي به على وجه التقية يتوقف على عموم تشريع التقية لمثل ذلك ، وهو غير واضح. اللهم إلا أن يستفاد مما دل على أنه لا تقية في متعة الحج ، فإنه يدل على ثبوت التقية في الحج في غير المتعة ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين حج الإسلام وغيره ، وما كان في سنة الاستطاعة وبعدها.
هذا وقد تلخص مما ذكرنا أمور : ( الأول ) : أجزاء العمل ( الثاني ) : عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية ، ولا العرضية ( الثالث ) : مشروعية التقية ولو بلحاظ الجهات الأدبية ( الرابع ) : اعتبار الاضطرار إلى فعل الناقص في مكان التقية ( الخامس ) : مشروعية التقية من غير المخالف ولو كان كافراً ( السادس ) : اعتبار كون الاختلاف في المذهب ، لا في الموضوع ( السابع ) : أنه يعتبر في الاجزاء وسقوط الأمر كون التقية بفعل الناقص ، فلا يحصل الاجزاء إذا كانت التقية بترك الواجب ( الثامن ) : أنه لا فرق في الاجزاء بين الحج الذي هو مشروط وجوبه بالقدرة وبين غيره من العبادات التي وجوبها مطلق غير مشروط.
وربما يفصل في صحة الحج إذا كان الوقوف في غير وقته للتقية بين صورة العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبني على البطلان في الأولى. ( إما ) لرواية رفاعة السابقة الدالة على بطلان الصوم ، بناء على التعدي عن موردها ولكن عرفت أن موردها صورة ترك الصوم تقية ، فلا يقاس المقام عليه مما كانت التقية بإتيان المأمور به على غير وجهه. مع أن سندها ضعيف. ( وإما ) لأن العمدة في صحة الحج في الصورة المذكورة هو السيرة ، والقدر المتيقن منها صورة عدم العلم