______________________________________________________
الوجه في الإعادة هو الجفاف.
وقيل في تفسيرها أنها وجوب المتابعة اختياراً ، وعدم الجفاف اضطراراً ، لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الإثم بترك المتابعة اختياراً ، وهو المحكي عن الخلاف ، ومصباح السيد ، وظاهر المبسوط ، والمصرح به في المعتبر والتحرير ، قال في المعتبر : « والوجه : وجوب المتابعة مع الاختيار ، لأن الأوامر المطلقة تقتضي الفور. ولما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : أتبع وضوءك بعضه بعضاً. لكن لو أخل بالمتابعة لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء » ، ونحوه ما في التحرير ، بل حكي ذلك عن كتب العلامة (ره) ، وقال في الدروس : ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال ، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار ». ويستدل له بما تضمن الأمر بالمتابعة ، كمصحح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ثمَّ باليدين .. » الحديث كما تقدم (١) ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال : اتبع وضوءك بعضه بعضاً » (٢). وخبر حكم بن حكيم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال (ع) : يعيد الوضوء ، إن الوضوء يتبع بعضه بعضاً » (٣).
لكن الظاهر من المتابعة في الأولين الترتيب ، كما يشهد به سياقهما.
__________________
(١) تقدم في أول الشرط العاشر.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٦.