______________________________________________________
ومثلهما الثالث ، بقرينة ما دل على الاكتفاء بالإعادة على ما يحصل به الترتيب ، كما تقدم آنفاً. مع أنه دال على البطلان في مورد الاضطرار وهو خلاف المدعى. ومنه يظهر ضعف الاستدلال على القول المذكور بما دل على وجوب الاستئناف من رأس عند مخالفة الترتيب. لأنه لا يدل على وجوب المتابعة نفسياً. وأضعف من ذلك الاستدلال بظهور الأمر في الفور ، وبقاعدة الاشتغال ، وبإجماع الخلاف على وجوبها بهذا المعنى. لمنع الأول ، ولو سلم فليس هنا للفور بالإضافة إلى الوجه باعتراف الخصم ، فيكون بالإضافة إلى بقية الأعضاء كذلك ، والتفكيك بينهما في ذلك غير ممكن. وقاعدة الاشتغال في الشبهات الوجوبية ساقطة اتفاقا ، لأن المدعى هو الوجوب النفسي. وأنه لا مجال للأخذ بدعوى الإجماع مع ظهور الخلاف.
ومما ذكرنا يظهر وجه القول الثالث في تفسير الموالاة ، وأنها المتابعة اختياراً ، ومراعاة الجفاف اضطراراً. فيبطل الوضوء بترك المتابعة اختياراً كما يبطل بالجفاف اضطراراً. ونسب هذا القول إلى المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط وغيرها. ومحصل وجهه : أنه مقتضى الجمع بين إطلاق ما دل على وجوب المتابعة وما دل على الصحة عند الفصل نسياناً أو لحاجة ، أو نفاد الماء ، أو نحوها من أنواع الضرورة إذا لم يحصل الجفاف ، فإن نتيجة التقييد اعتبار المتابعة مع الاختيار والصحة بدونها مع الاضطرار إذا لم يحصل الجفاف. ووجه الضعف : أن المتابعة بهذا المعنى لم يدل ، على وجوبها دليل لا وجوبها النفسي ولا وجوبها الغيري ، وأن المراد منها في النصوص المتقدمة معنى آخر كما سبق.
وأما القول الرابع المحكي عن الفقيه ، وهو أحد الأمرين من المتابعة ومراعاة الجفاف ـ كما سيشير إليه في المتن ، وعن جماعة من المتأخرين