______________________________________________________
اختياره ـ فوجهه الأخذ بإطلاق أدلة الغسل ، والاقتصار في تقييدها على خصوص صورة اليبس المستند إلى التأخير ، مما هو مورد الموثق والصحيح المتقدمين في الاستدلال للقول الأول.
والتحقيق : أنه لا موجب للخروج عن إطلاق الغسل عدا الموثق والصحيح المتقدمين ، وثانيهما لا طريق إلى تعيين وجه الأمر بالإعادة فيه ، لاحتمال أن يكون من جهة الجفاف ، وأن يكون من جهة الفصل ، وأن يكون منهما معاً ، واستظهار أحدها بعينه حدس لا يؤبه به. أما الأمر بالإعادة في أولهما فمقتضى ذكر كل من الفصل واليبوسة في كلام الامام (ع) أن لمجموعهما دخلا فيه ، ولازم ذلك جواز الفصل الطويل جداً إذا كانت الرطوبة باقية ، ولو لرطوبة الهواء ، وأنه لا تقدح اليبوسة مع عدم الفصل كما هو مفاد القول الرابع. ويمكن أن يقال : إن مقتضى الجمود على ما تحت العبارة قدح خصوص التأخير المؤدي إلى اليبوسة ، فلو تحققت اليبوسة بمجرد الغسل لحرارة الهواء مثلا جاز التأخير ولو كثيراً ، لعدم استنادها إلى التأخير. لكن الظاهر الأول. هذا مع غض النظر عن التعليل في ذيله الظاهر في أن الوضوء عمل واحد له هيئة اتصالية فلا يقبل التبعيض كالغسل أما بملاحظته فاللازم المنع عن الفصل الطويل مطلقاً ، سواء أدى إلى اليبوسة أم كان مع الرطوبة لرطوبة الهواء مثلا ، أو كان مع اليبوسة بلا استناد لها إليه كما سبق ، وحيث أن ظهور التعليل مقدم على ظهور الحكم المعلل ، فاللازم المنع من الفصل الطويل مطلقاً وإن لم يؤد إلى اليبوسة ، وحمل قوله (ع) : « حتى يبس » على تحديد الفصل القادح بما يؤدي إلى اليبوسة بحسب المتعارف ، لا لدخل اليبوسة بما هي في الحكم.
( فان قلت ) : لم لا يحمل التبعيض في الذيل على التبعيض بلحاظ