فلو جف تمام ما سبق بطل [١]. بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف [٢] ، وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي
______________________________________________________
الأثر ، وهو الرطوبة ، فيدل على جواز الفصل الطويل مع بقائها؟ ( قلت ) : مع أنه خلاف الظاهر في نفسه لازمه حصول التبعيض في الجفاف مطلقاً ولو مع الموالاة حقيقة ، فيبطل الوضوء حينئذ ، والالتزام به بعيد جداً ، بل هو خلاف ظاهرهم ، وإن حكي عن بعض القول بالتيمم حينئذ ، لكنه ضعيف عندهم. نعم لو حمل التبعيض على ما يقابل أحد الأمرين من المتابعة واتصال الأثر لم يرد عليه إلا أنه خلاف الظاهر ، فالمتعين استظهاره من النص ما ذكرنا ، وهو عدم جواز التبعيض بمعنى الفصل الطويل الذي يؤدي إلى اليبوسة في المتعارف وإن لم تحصل اليبوسة ، فيتعين عليه العمل.
ولعله ظاهر عبارات جماعة ، منهم السيدان ، بل عن جماعة ـ منهم المحقق الخوانساري وولده ـ استظهار ذلك من كل من قيد الجفاف بالهواء المعتدل ، لكن الظاهر أن المقصود منه إخراج صورة الجفاف مع الموالاة لا صورة بقاء الرطوبة مع طول المدة وحصول التبعيض.
[١] إذ هو القدر المتيقن من النص.
[٢] كما عن الناصريات ، والمراسم ، والمهذب ، والإشارة. وكأنهم فهموا من التبعيض ما يقابل اتصال أثر اللاحق بالسابق ، وهو مفقود في