وعدم الجفاف [١]. وذهب بعض العلماء [٢] إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة ، بمعنى عدم الجفاف. ثمَّ إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق [٣] ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
( مسألة ٢٤ ) : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثمَّ تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته [٤] ووضوؤه أيضاً إذا لم يبق الرطوبة في أعضائه [٥] ، وإلا أخذها ومسح بها واستأنف الصلاة.
( مسألة ٢٥ ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمَّ أتى
______________________________________________________
الفرض. لكن الأقوى العدم ، لأن الظاهر من : « وضوئك » في النص هو أعضاؤه ، وتعليق اليبس بها ظاهر في يبسها بتمامها ، نظير تعليق الغسل بها. ويؤيده ما دل على جواز أخذ البلل من اللحية ونحوها لمسح الرأس والرجلين (١). ومنه يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من البطلان بجفاف بعض ما سبق أي عضو كان.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] قد سبق ذكر من حكي عنهم هذا القول ،
[٣] لما عرفت من ظهور النص في يبس الجميع.
[٤] لفقد الطهارة المشروطة بها.
[٥] قيد للوضوء. والوجه في بطلانه فقد الموالاة ، وتعذر المسح ، ببلل الوضوء.
__________________
(١) تقدم في مسألة : ٢٥ من فصل أفعال الوضوء.