______________________________________________________
لا شيء عليك فيه .. » (١).
نعم يعارضه موثق ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » (٢). لا سيما مع اعتضاده بعموم ما دل على إلغاء الشك بعد التجاوز ، كصحيح زرارة : « إذا خرجت من شيء ثمَّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٣) ، ونحوه صحيح إسماعيل ابن جابر (٤). وهذا التعارض مبني على رجوع الضمير في « غيره » إلى الشيء ، لأنه متبوع ، لا إلى الوضوء ، لأنه تابع ، وجهة التابعية والمتبوعية أولى عرفاً بالملاحظة من جهة القرب والبعد ، كما لا يخفى على من لاحظ النظائر. والجمع العرفي بين الموثق والصحيح يكون بحمل الصحيح على الاستحباب. لكن الإجماع المتقدم مما يأبى ذلك ، فيتعين حمله على بعض المحامل ، مثل أن تجعل كلمة « من » في قوله (ع) : « من الوضوء » على البيانية دون التبعيضية ، وإرجاع الضمير في قوله (ع) : « في غيره » إلى الوضوء لا إلى الشيء.
فإن قلت : قوله (ع) في ذيل الموثق : « إنما الشك .. » يمتنع أن يراد منه خصوص الشك في شيء من الوضوء ، لمنافاته لإطلاق الشيء في قوله (ع) : « إذا كنت في شيء » ، بل عليه كان اللازم أن يقال إذا كنت في وضوء لم تجزه ، وإرادة مطلق الشك في شيء من كل عمل يوجب منافاة منطوقه لقاعدة التجاوز المسلمة في غير الوضوء ، لدلالته على
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الركوع حديث : ٤.