______________________________________________________
لزوم الاعتناء بالشك ما دام في العمل ، وهو مناف لقاعدة التجاوز ، فيتعين إرجاع الضمير في « غيره » إلى الشيء ، لا إلى الوضوء ، لتكون الشرطية الأولى من صغريات قاعدة التجاوز المشار إليها بمفهوم الحصر في الذيل ، ويكون مفاد منطوق الحصر قاعدة الشك في المحل ، فترجع المعارضة بين الموثق والصحيح.
قلت : يمكن حمل الشرطية في صدر الموثق بعد إرجاع ضمير « غيره » إلى الوضوء على مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، من دون تعرض لانتفائه عند الانتفاء ، وحينئذ يكون الحصر في الذيل بلحاظ إطلاق مفهومه الموافق لمنطوق الشرطية ، لا بلحاظ إطلاق منطوقه ، بل يكون منطوقه مهملا ، فلا ينافي قاعدة التجاوز الثابتة في غير الوضوء ، ولا تكون الشرطية الأولى على هذا منافية للصحيح ، لأن المنافاة موقوفة على ثبوت المفهوم لها والمفروض عدمه. وبالجملة : يمكن حمل الشرطية في الصدر على مجرد قاعدة الفراغ التي هي مفاد مفهوم الحصر في الذيل أيضاً ، ولا يكون للشرطية مفهوم ، ولا لمنطوق الحصر إطلاق ، فلا يكون الموثق حينئذ منافياً للصحيح المتقدم ، ولا لما دل على قاعدة التجاوز في غير المقام.
أو يجعل ذيل الموثق ناظراً إلى قاعدتي التجاوز والشك في المحل مع رفع التنافي بين صدره وذيله ، بالالتزام بأن الوضوء في نظر الشارع عمل واحد ، لا يتحقق التجاوز عن بعض أجزائه إلا بالتجاوز عنه بتمامه. والمسوغ لارتكاب هذه المحامل في الموثق ـ مع أنها خلاف الظاهر ـ الإجماع المتقدم على عدم العمل بظاهره.
كما أنه يبقى إشكال آخر وهو أن مقتضى إطلاق مفهوم الذيل في الموثق عدم الاعتناء بالشك في جزء من غسل الوجه بعد الفراغ منه والدخول في