|
بنجاسته بالغليان |
|
١١٤ |
( السابع ) من المطهرات : الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق |
١٠٧ |
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم |
|
١١٥ |
( الثامن ) : الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية |
١٠٧ |
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد |
|
١١٦ |
الكلام في المرتد ، الملي والفطري بعد التوبة |
١٠٩ |
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع |
|
١٢٠ |
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها ، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة |
١١٠ |
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق |
|
١٢١ |
( تنبيه ) : في تحقيق معنى المرتد الفطري |
١١١ |
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه |
|
١٢٢ |
الكلام فيما يتحقق به الاسلام |
١١١ |
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟ |
|
١٢٤ |
الكلام في قبول إسلام الصبي |
١١٢ |
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة |
|
١٢٥ |
لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل |
١١٢ |
لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر |
|
١٢٥ |
( التاسع ) من المطهرات : التبعية ، مع الكلام في مواردها |
١١٣ |
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان |
|
١٢٩ |
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان |
١١٣ |
الكلام في طهارة العصير العنبي ، الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين |
|
|
|
١١٣ |
لا بأس يجعل السيلان في الأمراق |
|
|
|