١٨٢ |
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو |
|
١٨٩ |
لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة ، أو مشتركة |
١٨٢ |
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل |
|
١٩٠ |
ما يستحب ستره |
١٨٣ |
إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول |
|
١٩٠ |
لا فرق بين أنواع الساتر |
١٨٣ |
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة |
|
١٩١ |
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها |
١٨٣ |
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور |
|
١٩١ |
لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي |
١٨٥ |
إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة |
|
١٩١ |
لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير |
١٨٥ |
[ فصل في أحكام التخلي ] |
|
١٩١ |
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك |
١٨٥ |
يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز |
|
١٩٣ |
حكم النظر الى عورة الخنثى |
١٨٧ |
يحرم النظر إلى عورة الغير |
|
١٩٣ |
لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها |
١٨٧ |
تحقيق معنى العورة وتحديدها |
|
١٩٤ |
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي |
١٨٨ |
تحقيق مقدار الستر الواجب |
|
١٩٥ |
تذكرة وموعظة |
١٨٩ |
يحرم النظر إلى عورة الكافر |
|
١٩٦ |
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين |
١٨٩ |
تحقيق المراد بالناظر المحترم |
|
١٩٦ |
لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري |