|
النقاء ، أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث |
|
|
الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد |
٢١٧ |
هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟ |
|
٢٢٤ |
اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء |
٢١٨ |
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة ، دون البكارة ، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء |
|
٢٢٤ |
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟ |
٢١٩ |
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين |
|
٢٢٤ |
اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات |
٢٢٠ |
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث ، لكن لو استنجى بها طهر المحل |
|
٢٢٥ |
[ فصل في الاستبراء ] |
٢٢٢ |
لابد من ازالة الرطوبة في المسح |
|
٢٢٥ |
كيفية الاستبراء |
٢٢٢ |
يعتبر في الماسح الجفاف ، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية |
|
٢٢٨ |
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً |
٢٢٢ |
اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل ، ولو شك فيذلك بنى على العدم |
|
٢٢٨ |
يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى |
٢٢٢ |
اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم ، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ |
|
٢٢٩ |
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً |
|
|
|
٢٢٩ |
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره |
|
|
|
٢٢٩ |
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية |