٢٣٠ |
لا يلزم المباشرة في الاستبراء |
|
|
استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها |
٢٣٠ |
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا |
|
٢٥١ |
[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] |
٢٣٠ |
اذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته ، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها |
|
٢٥١ |
( الأول والثاني ) : البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام |
٢٣١ |
اذا شك غير المستبريء في خروج الرطوبة بنى على عدمه |
|
٢٥٥ |
لا فرق في النقض بين القليل والكثير |
٢٣١ |
اذا علم غير المستبريء بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها |
|
٢٥٥ |
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء |
٢٣١ |
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول أو المني ، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده |
|
٢٥٥ |
( الثالث ) من النواقض : الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره |
٢٣٥ |
[ فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته ] |
|
٢٥٧ |
( الرابع ) : النوم مطلقاً |
٢٣٥ |
مستحبات التخلي |
|
٢٥٨ |
( الخامس ) : كل ما أزال العقل |
٢٤١ |
مكروهات التخلي |
|
٢٥٩ |
( السادس ) : الاستحاضة بأقسامها |
٢٤٩ |
يكره حبس البول ، وقد يحرم ، أو يجب ، أو يستحب |
|
٢٥٩ |
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود |
٢٥٠ |
موارد استحباب البول |
|
٢٦٠ |
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء اذا لم يصاحب شيئاً من الغائط |
٢٥٠ |
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء |
|
٢٦٠ |
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء |
|
|
|
٢٦١ |
المذي والوذي والودي لا تنقض |