٢٨٢ |
لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان |
|
٢٨٧ |
يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها |
٢٨٢ |
لا يحرم مس محل الكتابة بلامداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل |
|
٢٨٧ |
يستحب الوضوء للطواف المندوب وليس شرطا لصحته |
٢٨٢ |
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره |
|
٢٨٧ |
الكلام في الوضوء التهييء ووقته ، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها |
٢٨٣ |
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف |
|
٢٩٠ |
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد |
٢٨٣ |
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه ، وكتابته على بدن المحدث |
|
٢٩٠ |
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور |
٢٨٣ |
لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس ، وحكم التسبيب لمسهم |
|
٢٩٠ |
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله ، مع بقية ما يستحب لأجله الوضوء |
٢٨٤ |
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف ، نعم يكره كما يكره تعليقه |
|
٢٩٤ |
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل |
٢٨٥ |
يجوز مس ترجمة القرآن ، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان |
|
٢٩٥ |
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة |
٢٨٥ |
وضع النجس أو المتنجس على القرآن |
|
٢٩٥ |
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والأكل والشرب والجماع وتغسيل الميت |
٢٨٥ |
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن |
|
٢٩٦ |
يستحب لمن غسل الميت الوضوء |
٢٨٦ |
[ فصل في الوضوءات المستحبة ] |
|
|
|