|
قبل الجماع ، وقبل تكفينه الميت على كلام |
|
٣١٣ |
(الرابع ) : غسل اليدين مرة أو مرتين |
٢٩٧ |
لا يختص الوضوء ، بالغاية التي وقع لاجلها ، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه |
|
٣١٤ |
( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً |
٣٠٠ |
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً ، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي ، والمائز بينهما |
|
٣١٥ |
( السادس ) : التسمية |
٣٠٤ |
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه |
|
٣١٦ |
( السابع ) : الاغتراف باليمنى |
٣٠٥ |
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل |
|
٣١٧ |
( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة |
٣٠٧ |
الوضوء للغايات المتعددة |
|
٣١٨ |
( التاسع ) : تثلية الغسلات ، مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة |
٣١١ |
[ فصل في بعض مستحبات الوضوء ] |
|
٣٢١ |
( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل |
٣١١ |
( الأول ) : أن يكون بمدّ ، مع الكلام في حد المد والصاع |
|
٣٢١ |
( الحادي عشر ) : صب الماء على أعلى كل عضو |
٣١٢ |
( الثاني ) : الاستياك ، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك |
|
٣٢٢ |
( الثاني عشر ) : أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه |
٣١٣ |
( الثالث ) : وضع الاناء على اليمين |
|
٣٢٢ |
( الثالث عشر ) : أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء |
|
|
|
٣٢٢ |
( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال |
|
|
|
٣٢٣ |
( الخامس عشر ) : قراءة سورة القدر حال الوضوء |
|
|
|
٣٢٣ |
( السادس عشر ) : قراءة آية |