٣٨٦ |
يجب المسح على البشرة دون الحاجب |
|
|
تقليلها |
٣٨٧ |
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره |
|
٣٩٥ |
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس |
٣٨٨ |
يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته |
|
٣٩٥ |
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء الى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟ |
٣٩٠ |
لو جفت رطوبة الكف لزم الأخذ من بقية الأعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الأعضاء |
|
٣٩٧ |
هل يجب مسح الرجل تدريجاً أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟ |
٣٩١ |
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح |
|
٣٩٨ |
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين |
٣٩١ |
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه |
|
٤٠٠ |
ضيق لوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه؟ |
٣٩٢ |
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة الى الممسوح |
|
٤٠٠ |
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظارآخر الوقت ، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات ، وفي موارد التقية |
٣٩٣ |
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر ، فان تعذر أيضاً مسح بالذراع |
|
٤٠٩ |
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟ |
٣٩٤ |
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب |
|
٤١١ |
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر الى المسح على الحائل وجبت المبادرة |