|
كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية |
|
|
بمد ما يعم مقدماته المندوبة |
٤١٢ |
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب |
|
٤٢٠ |
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره |
٤١٢ |
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟ |
|
٤٢١ |
يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر |
٤١٣ |
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟ |
|
٤٢٢ |
[ فصل في شرائط الوضوء ] |
٤١٣ |
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية |
|
٤٢٢ |
( الأول ) : اطلاق الماء الى نهاية الغسل |
٤١٨ |
لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟ |
|
٤٢٣ |
( الثاني ) : طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء |
٤١٨ |
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة |
|
٤٢٥ |
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء |
٤١٨ |
لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد |
|
٤٢٥ |
( الثالث ) : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه |
٤١٩ |
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء |
|
٤٢٦ |
( الرابع ) : إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك. |