٤٢٨ |
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل |
|
٤٣٦ |
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء |
٤٢٩ |
إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد |
|
٤٣٦ |
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب |
٤٣١ |
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى |
|
٤٣٧ |
اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً |
٤٣٣ |
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه |
|
٤٣٧ |
اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب |
٤٣٥ |
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز |
|
٤٣٨ |
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب |
٤٣٥ |
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله |
|
٤٣٩ |
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير |
|
|
|
٤٤٠ |
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟ |
|
|
|
٤٤٠ |
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح |
|
|
|
٤٤١ |
( الخامس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون اناء الماء من الذهب |