٤٧٦ |
ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها |
|
٤٩٣ |
أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير
|
٤٧٨ |
الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة |
|
٤٩٥ |
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه ، واذا شك في فعل الوضوء |
٤٧٨ |
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً |
|
٤٩٧ |
بعد الحدث بنى على عدمه |
٤٧٩ |
لو شك في الرياء حين العمل |
|
٥٠١ |
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم |
٤٧٨ |
العجب لا يبطل العبادة |
|
٥٠٢ |
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين |
٤٨٠ |
السمعة كالرياء |
|
٥٠٥ |
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة |
٤٨٤ |
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة |
|
٥٠٨ |
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى |
٤٨٨ |
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟ |
|
٥٠٩ |
إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما |
٤٨٩ |
إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء |
|
٥١١ |
إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما |
٤٩٠ |
بالماء القليل الذي لا يضر |
|
|
|
٤٩١ |
الارتداد لا يبطل الوضوء |
|
|
|
٤٩٢ |
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت |
|
|
|