______________________________________________________
تختلف أحكامها : « الأولى » : أن تصيب الشمس الموضع القذر إلى أن ييبس. وحكمها طهارة الموضع « الثانية » : أن تصيبه الشمس ولا ييبس وحكمه عدم جواز الصلاة عليه حال الرطوبة ، وجوازها عليه حال اليبس وأن الموضع باق على النجاسة ، وإذا أصابه شيء رطب من رجل أو يد أو جبهة تنجس ، وسرت نجاسة الموضع إليه ، وإن كان الموضع يابساً « الثالثة » : أن يصيبه شيء غير الشمس من ريح أو غيرها حتى ييبس وحكمه النجاسة ، وعدم جواز الصلاة عليه. واستفادة حكم الصورة الأولى من الرواية مبني على ملاحظة القرائن التي ذكرناها آنفاً ، ولو أغمض عنها أو لم تتم قرينيتها ، كانت الرواية متعرضة للصورتين الأخيرتين لا غير ، وتكون أجنبية عن فتوى المشهور موضوعاً وحكماً. إلا أن يُتكلف في إرجاعها إليها بتقييد اليبس المذكور في غير الشرطية الأخيرة باليبس بالشمس ويكون جواز السجود كناية عن الطهارة في جميع الفقرات المذكورة ، وتكون الفقرات مؤكدة بعضها لبعض.
واستدل للمشهور بصحيح زرارة وحديد : « قلنا لأبي عبد الله (ع) السطح يصيبه البول أو يبال عليه ، أيصلى في ذلك المكان؟ فقال (ع) إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً فلا بأس به ، إلا أن يكون يُتخذ مبالاً » (١) بناءً على أن المراد الجفاف بالشمس ، لا الجفاف حال إصابة الشمس ولو كان بغيرها ، كما يقتضيه إطلاق الجملة الحالية ، وأن ذكر الريح للتنبيه على عدم قدح وجود الريح في الجملة كما هو الغالب ولكنه غير ظاهر.
وعن ابن الجنيد ، والراوندي ، والوسيلة ، والمعتبر ، الخلاف في الطهارة ، وإن جاز السجود. ولا تخلو النسبة إلى بعضهم من تأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٢.