وغيرها من كل ما لا ينقل [١] ،
______________________________________________________
ويستدل لهم ـ مضافاً إلى أنه مقتضى الأصل ـ بصحيح ابن بزيع : « سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (ع) : كيف يطهر من غير ماء؟! » (١). وفيه : أن الأصل لا مجال له مع الدليل. والصحيح ظاهر في اعتبار الماء في مطهرية الشمس ، لا نفي المطهرية لها. نعم إطلاقه يقتضي عدم الاكتفاء بتجفيف الشمس النداوة في حصول الطهارة. لكنه يمكن أن يقيد إطلاقه بغير ذلك جمعاً بينه وبين صحيح زرارة ، لأنه مقيد بصورة وجود رطوبة البول ، فيحمل المطلق على المقيد ، وهو أولى من تقييد صحيح زرارة بصورة إراقة الماء ، كما يظهر بأدنى تأمل.
[١] كما هو المشهور بين المتأخرين ، بل نسبه إلى المشهور غير واحد من الأعيان. ولا مجال لتوهم الخلاف في الأرض ، فقد ذكرت في معاقد الإجماعات المتقدمة. نعم عن المهذب الاقتصار على الحصر والبواري مع التنصيص على أن غيرهما لا تطهر. لكن في مفتاح الكرامة نسب إليه ذكر الأرض معهما. ويكفي في وضوح الحكم فيها ـ مضافا إلى ذكرها في معاقد الإجماعات ـ كونها المتيقن من « المكان » المذكور في صحيح زرارة. وأما غيرها مما لا ينقل فيمكن استفادة الحكم فيه في الجملة من إطلاق المكان والموضع والسطح المذكورة في النصوص المتقدمة. لكنه لا يصلح لإثبات الحكم لجميع ما في المتن ، وفهم عدم الخصوصية منها غير ظاهر الوجه. نعم يدل عليه خبر الحضرمي. وعدم القول بعمومه لا يقدح فيه ، بل يوجب حمله على غير المنقول ، لأنه أقرب المجازات
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ٧.