ذلك له قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة (١) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله (٢) كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة (٣) لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».
٣٤٧٥ ـ وروى أبان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة (٤) كذا وكذا سنة ، قال : هو حر وعليه العمالة قلت : إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ ، قال : كذب إن عليا عليهالسلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا (٥) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين » (٦).
__________________
كان حسنا. وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للأكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه ، ويمكن حمل الاخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع ، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية ـ انتهى ، وأقول : السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.
(١) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.
(٢) الجريرة : الجناية والعقل : الدية ، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.
(٣) أي هذا المعتق الذي أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.
(٤) العمالة مثلثة : رزق العامل وأجر العمل ، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. ( م ت )
(٥) في بعض النسخ والكافي « رباحا » بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.
(٦) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافي القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. ( م ت )