٣٢٥٢ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « وجد على عهد أمير المؤمنين صلوت الله عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به أمير ـ المؤمنين عليهالسلام فأقر أنه قتله ، فاستقبله رجل فقال لهم : خلوا عن هذا فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا واتي به مع صاحبه أمير المؤمنين عليهالسلام فلما دخلوا قصوا عليه القصة ، فقال للأول : ما حملك على الاقرار؟ قال : يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول ، فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا : أنت قتلت صاحبنا ، فقلت : ما يغني عني الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ بالدم فأقررت لهم أني قتلته ، فقال علي عليهالسلام للاخر : ما تقول أنت؟ قال : أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم ، فذهبوا إليه وقصوا عليه القصة فقال عليهالسلام : أما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيا هذا والله عزوجل يقول : « ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا « ليس على أحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول » (١).
٣٢٥٣ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام : « توفي رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام وخلف ابنا وعبدا فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين عليهالسلام فتحاكما إليه فأمر أمير المؤمنين عليهالسلام أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثم قال : يا قنبر جرد
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢٨٨ والتهذيب ج ٢ ص ٩٦ مع اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى لكن في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال الشهيد (ره) في المسالك بمضمون هذه الرواية عمل أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصول ، والأقوى تخير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه ، وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما واذهاب حق المقر له مع أن مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأول عن اقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا والمختار التخيير مطلقا.