« إن رجلا جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله يسأله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من عنده سلف (١) فقال : بعض المسلمين عندي فقال : أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء (٢) إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فتقاضاه ، فقال : يكون فأعطيك (٣) ، ثم عاد فقال : يكون فأعطيك ثم عاد فقال : يكون فأعطيك فقال : أكثرت (٤) يا رسول الله فضحك وقال : عند من سلف؟ فقام رجل فقال : عندي فقال : كم عندك؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال : الرجل : إنما لي أربعة ، فقال عليهالسلام : وأربعة أيضا ».
٤٠٢٩ ـ وسأله محمد بن مسلم (٥) « عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال : إن طابت نفسه له فلا بأس ، قلت : إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد ، فقال : أو ليس خير القرض ماجر منفعة »؟! (٦)
٤٠٣٠ ـ وسئل أبو جعفر عليهالسلام « عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ، قال : لا بأس ». (٧)
٤٠٣١ ـ وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (٨) طيبة بها نفسه ، فقال : لا بأس به (٩) وذكر ذلك عن علي عليهالسلام ».
__________________
(١) السلف : السلم والقرض بلا منفعة أيضا.
(٢) أي صاحب أربعة أو ساق من التمر.
(٣) أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.
(٤) أي وعدت كثيرا.
(٥) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٥ وفى الحسن كالصحيح.
(٦) أي بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط ، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا ، وهو الأظهر.
(٧) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٦٤ نحوه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٨) الغلة : المغشوشة والطازجية أي البيض الجيدة كأنه معرب ( تازه ) بالفارسية.
(٩) ذهب الشيخ في النهاية وأبو الصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة ، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه ، وذهب ابن إدريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه ، واحتج هو بما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥٤ عن القمي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط ، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.