٣٢٧٣ ـ وروى منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي (١) قال : « كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليهالسلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لان بها سوقا أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كل يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليهالسلام وقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » (٢).
٣٢٧٤ ـ وفي رواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما » (٣).
٣٢٧٥ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٦ باسناده عن محمد الحلبي ، ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٩٠ بسند موثق.
(٢) يمكن أن يقال : التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين وعلى تقدير التأخير مقدارا آخر ، ولا اشكال في أنه نظير البيع بثمنين أو أزيد ، والنحو الاخر أن يكون الكرى معينا ليس غير واشتراط براءة ذمته على تقدير التأخير وهذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد وليس تعليقا في المعاملة ولا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد وعدم التخصيص فيها فلابد من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة وإن كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا ، وان قلنا بأنه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين ( جامع المدارك ) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الإجارة أنسب كالخبر السابق وذكرهما المصنف في هذا الباب نظرا إلى لفظ الصلح أو معناه.
(٣) حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا. ( سلطان )