غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » (١).
٣٣٠١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المكاتب : كان الناس مدة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق (٢) ، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ، ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت إن أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : إنما ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل معه بشاهدين (٣) وأدخل المرأة في ذلك لئلا يقول المخالفون : إنه قبل شهادة قد ردها إمامهم (٤) وأما شهادة النساء في الطلاق فغير مقبولة على أصلنا.
٣٣٠٢ ـ وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (٥) عليهالسلام قال : « من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » (٦).
٣٣٠٣ ـ وروي عن العلاء بن سيابة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون :
__________________
(١) اعلم أن هذا الخبر وكذا بعض الأخبار الأخر يدل على اشتراط السفر وذهب إليه الشيخ وجماعة من الأصحاب محتجا بظاهر الآية وبهذه الاخبار ، وذهب بعض إلى عدمه لعمومها على عدمه لكن ذهب جمهور الأصحاب إلى اختصاص الحكم بوصية المال وكثير من الاخبار خالية عن التقييد. ( سلطان )
(٢) في بعض النسخ « كان الناس مرة » وقال سلطان العلماء هذا الكلام إشارة إلى المكاتب والمشروط على الاصطلاح المشهور بين الفقهاء ، وقوله « ان عجز ـ الخ » مفعول « لا يشترط ».
(٣) متعلق بقوله « يقبل » أي يحسبان بشاهدين معتبرين ( سلطان ) وفى بعض النسخ « شاهدان ».
(٤) يعنى الذي هو أول من رد شهادة المملوك كما مر سابقا.
(٥) تقدم تحت رقم ٣٢٩٨.
(٦) قيل : لعل فيه دلالة على قبول شهادة المخالف الصالح لكونه على فطرة الاسلام.