وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر ».
٣٣٠٥ ـ وروى مسمع كردين (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثم رجع أحدهم وقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فإنه قال : شهدت عليه متعمدا ، قال : يقتل » (٢).
٣٣٠٦ ـ وروى محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا آخذ بقول عراف ، ولا قائف (٤) ولا لص ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ». (٥)
__________________
(١) هو أبو سيار الكوفي الثقة ، وفى الطريق إليه القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي غير موثق بل ضعيف.
(٢) ويرد على وارث المقتول ثلاثة أرباع الدية. ( م ت )
(٣) قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في درايته : « كلما كان محمد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف » أقول : كونه محمد بن قيس الثقة مما لا ريب فيه لان له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام وليس لسميه ، والخبر أقوى قرينة على ذلك وهكذا الكلام في جميع أبواب كتاب القضاء ، قال النجاشي : محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ثقة كوفي روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام له كتاب القضاء المعروف رواه عنه عاصم بن الحميد الحناط وقال الشيخ في الفهرست : محمد بن قيس البجلي له كتاب قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ، عاصم بن حميد عنه ، وقال المصنف ـ رحمهالله ـ في المشيخة : « ما كان فيه عن محمد بن قيس فقد رويته عن أبي ـ رضياللهعنه ـ عن سعد ابن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس.
(٤) العراف ـ كشداد ـ : الكاهن والمنجم والذي يدعى علم الغيب. والقائف : هو الذي يثبت النسب أو يعلمه بالآثار والنظر إلى أعضاء المولود والقيافة.
(٥) أي اقراره ، كان فيه أن اعتراف العقلاء على أنفسهم مسموع من غير نظر إلى صلاح وفساد.