لم يجد صام ثمانية عشر يوما (١).
٤٨٣٠ ـ وروي « أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق » (٢).
ولا يقع الظهار على حد غضب ، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.
والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام ، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له (٣).
وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره (٤).
__________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ في الموثق عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ».
(٢) لم أجده ، ولعل المراد حسنة إسحاق بن عمار المروية في آخر الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر ، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ».
(٣) روى الكليني ج ٦ ص ١٥٦ في الصحيح عن محمد بن حمران قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك أعليه ظهار ، فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ».
(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٦١ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن يونس ، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته : أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر : فقال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها