٤٨٣١ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية (١) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، قال : إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار ، فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا (٢) قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال : لا قد بانت منة وملكت نفسها ، قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته (٣) قلت : فإن رفعته إلى السلطان فقالت :
__________________
أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة » ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها ، وذهب إليه الشيخ وجماعة ، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن إدريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.
(١) في الكافي والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي وكأن في كتاب ابن محبوب « بريد » بدون النقطة فزعم الكليني أنه يزيد الكناسي ، والمصنف أنه بريد العجلي فلذا قال « عن بريد بن معاوية » وهو العجلي فإن كان العجلي فهو ثقة وإن كان الكناسي فهو من شيوخ الشيعة ، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا ، والكناسي إن كان أبا خالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكليني ـ رضياللهعنهما ـ وعنون العسقلاني في لسان الميزان بريد الكناسي وقال : حدث عن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) وقال : قال الدارقطني وابن مأكولا في المؤتلف والمختلف : انه من شيوخ الشيعة.
(٢) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعي مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة ، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة ، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. ( م ت )
(٣) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطي قبل الكفارة.