ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام (١).
٤٨٣٣ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، فقال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : إن واقع قبل أن يكفر؟ قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر » (٢).
٤٨٣٤ ـ و « سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة » (٣).
٤٨٣٥ ـ و « سأله جميل بن دراج (٤) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال : إن صام شهرا ثم مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين
__________________
(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٥٨ في الصحيح عن معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه ، قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام ». وفى قرب الإسناد ص ١١١ عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ».
(٢) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة ، ويمكن حمله على العجز عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطي ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام وأيضا في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفى الكافي في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام.
(٤) مروى في الكافي ج ٦ ص ١٥٥ في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام مع زيادة في صدره.