بنى عليه (١) ، قال : وقال : الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة » (٢).
٤٨٣٦ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت له : « إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه » (٣).
٤٨٣٧ ـ وروى سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، فقال : اذهب فأعتق رقبة ، فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أقوى ، فقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق عنك ، قال : فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، فقال : اذهب فتصدق به ، فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها (٤) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال : اذهب فكل وأطعم عيالك ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان (٥).
٤٨٣٨ ـ وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال : قلت لأبي الحسن
__________________
(١) ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الاعذار التي يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة ، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الافطار ، أو على التقية ، أو على الاستحباب. ( المرآة )
(٢) زاد في الكافي « وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر ».
(٣) قوله « فليمض ـ الخ » هذا هو الذي عليه الأصحاب.
(٤) الضمير المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة ، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.
(٥) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم ١٨٨٥.