عليهالسلام : « إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : فإني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو » (١).
٤٨٣٩ ـ وفي رواية السكوني قال : قال علي عليهالسلام : « في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ، قال : عليه كفارة واحدة » (٢).
٤٨٤٠ ـ وروى عبد الله بن بكير ، عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل قال لامته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته ، قال : يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ » (٣).
٤٨٤١ ـ وروى أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الاخر يوما فقد واصل ، فإن شاء فليقض متفرقا (٤) ، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام » (٥).
__________________
(١) اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط ، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الأقوى ، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال : المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل ، أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير ، قلت : يمكن أن يقرء « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلم. ( المرآة )
(٢) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الأصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.
(٣) لان إرادة الظهار شرط فيه.
(٤) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثاني ، وعلى جواز التفريق. ( م ت )
(٥) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل ، والأحوط الصوم لظاهر الآية والاخبار. ( م ت )