وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما (١).
والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران (٢).
ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر و المملوكة وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية (٣).
٤٨٥٤ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه » (٤).
٤٨٥٥ ـ فأما خبر الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يلاعن الرجل الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ».
فإنه يعني الأمة التي يطأها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم ، والحديث المفسر يحكم على المجمل (٥).
وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعدما ولدت وزعم أنه
__________________
(١) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرق بينهما ».
(٢) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٦ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه « سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الحران ».
(٣) روى الكليني ج ٦ ص ١٦٤ في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر المملوكة » ، وهذا قول الأكثر خلافا لابن الجنيد وجماعة فإنهم اشترطوا اسلامها.
(٤) يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا ، وعن الموطوءة بالملك أو المحللة. ( سلطان )
(٥) حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل وعلى أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها وقال : لأنه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد واستدل عليه بالخبر السابق.