منه رد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضي التلاعن ، روى ذلك البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
٤٨٥٦ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عليهالسلام (٢) « في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت ، قال : يخير واحدا من اثنين يقال له : إن شئت ألزمت نفسك الذنب (٣) فيقام فيك الحد وتعطي الميراث ، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك » (٤).
٤٨٥٧ ـ وروى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف (٥) ، عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال : قلت له : « جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال : قد سئل جعفر بن محمد عليهماالسلام عن ذلك ، فقال : إن الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته وإلا كان بمنزلة غيره ، وذلك إن الله عزوجل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ولا ولد ويدخله بالليل والنهار فجاز أن يقول رأيت ، ولو قال غيره رأيت ، قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متهم ولابد من أن يقام عليك
__________________
(١) أصل الخبر في الكافي هكذا « في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، قال : يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن ».
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٣ عنه عن آبائه عن علي عليهمالسلام والسقط من قلم النساخ لما سيأتي هذا الخبر في باب الميراث ويصله إلى أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٣) وفى بعض النسخ « الذم ».
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٠٠ باسناده عن أبي عبد الله عليهالسلام في خبر قال : « ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ».
(٥) في بعض النسخ « الحسن بن سيف » وفى بعضها مكان « سيف » يوسف.