٤٨٦٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه ، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي (١) قال : وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم » (٢).
٤٨٧٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت : نعم ، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم » (٣).
٤٨٧١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » (٤).
٤٨٧٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فقال : تعتد بثلاث حيض (٥) ، فإن مات عنها زوجها ، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [ أيام ] ».
٤٨٧٣ ـ وروى حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ، قال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها
__________________
(١) في بعض النسخ « بعد التراضي ».
(٢) التسليم : الرضا.
(٣) رواه الشيخ أيضا في الصحيح ، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.
(٤) أي بقي عليها طلاق واحد كالأمة ، وحمل على البائن.
(٥) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية.