قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث » (١).
٤٨٧٩ ـ وفي رواية ابن أبي عمير ، عن أبان (٢) أن أبا عبد الله عليهالسلام قال « في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض : إنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » (٣).
٤٨٨٠ ـ وفي رواية ابن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج » (٤).
٤٨٨١ ـ وفي رواية زرعة ، عن سماعة قال : « سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدتها ، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة ، (٥) وإن زاد على السنة في عدتها (٦) يوم واحد لم ترثه » (٧).
٤٨٨٢ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » (٨).
__________________
(١) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.
(٢) في الكافي والتهذيب « عن أبان بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام والسقط كأنه من النساخ.
(٣) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. ( م ت )
(٤) تقدم نحوه تحت رقم ٤٨٧٦ ، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. ( م ت )
(٥) أي ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا ، بخلاف بعد العدة إلى السنة فإنه مشروط بالاضرار. ( سلطان )
(٦) أي عدتها التي تربصت للميراث.
(٧) اختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته ، فذهب الشيخ في كتابي الفروع والأكثر إلى الأول لاطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة هذه ، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.
(٨) أي إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.