باب الدين والقرض
١٨١ ـ كراهة الاستدانة مع الغنى.
١٨٢ ـ جواز الاستدانة مع الحاجة إليه.
١٨٣ ـ جواز الاستقراض للتزويج.
١٨٣ ـ وجوب نية قضاء الدين ولو مع العجز.
١٨٤ ـ حرمة المماطلة بالدين مع القدرة على الأداء.
١٨٥ ـ وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء أو المعذرة.
١٨٥ ـ من استحلف غريمه فحلف أو حبسه سقط حقه بعد.
١٨٦ ـ جواز استيفاء الدين من مال المديون.
١٨٧ ـ جواز قبول هدية الغريم وصلته وكل منفعة يجرها القرض من غير شرط.
١٨٨ ـ جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه ثلاثة أيام.
١٨٨ ـ جواز اقتراض الخبز والجوز عددا.
١٨٨ ـ ثواب إقراض المؤمن واستحبابه.
١٨٨ ـ حلول الدين المؤجل بموت المدين.
١٨٩ ـ استحباب تحليل الميت من الدين.
١٨٩ ـ خمس مال المخلوط بالحرام.
١٨٩ ـ حكم من مات وأقر بعض الورثة لأداء الدين.
١٩٠ ـ لا يلزم المدين بيع مالا بد منه بالدين.
١٩٠ ـ حكم من أخذ دراهم قرضا فأسقط السلطان الدراهم.
التجارة وآدابها وفضلها وفقهها
١٩١ ـ استحباب اختيار التجارة على سائر المكاسب.
١٩٢ ـ كراهة ترك التجارة والكسب.
١٩٥ ـ استحباب التفقه فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا.