باب البيوع
٢٠٦ ـ حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
٢٠٧ ـ الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.
٢٠٧ ـ عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.
٢٠٧ ـ عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.
٢٠٨ ـ جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.
٢٠٨ ـ جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.
٢٠٩ ـ حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص ٢١٠ و ٢١١ أيضا ).
٢٠٩ ـ جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.
٢١٠ ـ وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.
٢١٠ ـ جواز بيع التبن بالمشاهدة.
٢١١ ـ حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
٢١١ ـ جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.
٢١١ ـ جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.
٢١٢ ـ جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
٢١٢ ـ إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.
٢١٣ ـ بيع الثمار والسلف فيه.
٢١٣ ـ ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.
٢١٣ ـ حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.
٢١٤ ـ الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.
٢١٤ ـ بيع المرابحة.
٢١٦ ـ خيار الصفقة.
٢١٧ ـ جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.
٢١٧ ـ عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.