٣٧٢ ـ من حلف على أن يبيع سلعته بكذاب فيبدو له.
٣٧٢ ـ من قال : أقسمت أو حلفت ولم يقل بالله.
٣٧٢ ـ من قال : علي بدنة ولم يسم أين ينحر.
٣٧٢ ـ حكم أداء كفارة اليمين قبل الحنث.
٣٧٢ ـ من نذر صياما فثقل عليه الصوم.
٣٧٣ ـ كفارة امرأ حبلي شربت دواء فأسقطت.
٣٧٣ ـ تحريم الحلف بالبراءة من دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وآله صادقا أو كاذبا.
٣٧٤ ـ جواز الحلف كاذبا لنجاة مؤمل بل وجوبه.
٣٧٤ ـ من نذر أن يهدي إلى الكعبة فعجز.
٣٧٤ ـ من نذر أن يمشي إلى الكعبة فمر بمعبر.
٣٧٥ ـ من حلف بالبراءة من آل محمد عليهم السلام أو من الله تعالى.
٣٧٥ ـ حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه.
٣٧٦ ـ من حلف أن يصوم سنة فعجز.
٣٧٦ ـ رجل مات وعليه صوم كفارة مخيرة.
٣٧٦ ـ عدم انعقاد الحلف بالنجوم والكواكب.
٣٧٧ ـ كفارة القتل والظهار واليمين.
٣٧٧ ـ كفارة الاغتياب والضحك.
٣٧٨ ـ كفارة عمل السلطان.
٣٧٨ ـ كفارة من حلف بالبراءة من دين الله.
٣٧٨ ـ كفارة من جامع في شهر رمضان.
٣٧٨ ـ كفارة من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث.
٣٧٩ ـ من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر.
٣٧٩ ـ كفارة المجالس.