٤١٧ ـ من زنى بأم امرأته لا يحرم امرأته عليه.
٤١٨ ـ من جمع بين الأختين أو بين الابنة والام جاهلا.
٤١٩ ـ حكم ما إذا تزج الأختين في عقد واحد.
٤٢٠ ـ ما يحرم باستيفاء العدد.
٤٢١ ـ حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فوطآهما
٤٢١ ـ حكم من له عدة بنات فزوج واحدة غير مسمى لرجل ولم يقصداها معينة.
٤٢٣ ـ عدم جواز جعل الصداق عملا لغير الزوجة.
٤٢٣ ـ جواز نكاح الخصي مع علم الزوجة بالعيب.
٤٢٤ ـ إذا دلس الخصي نفسه لامرأة فتزوجها.
٤٢٥ ـ إذا شرط أن بيد الزوجة الطلاق والجماع لم يلزم.
٤٢٥ ـ عدم جواز تزوج أخت المطلقة الرجعية التي كانت في العدة.
٤٢٦ ـ عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة.
٤٢٧ ـ كراهة تزويج المهاجرة بالأعرابي.
٤٢٨ ـ جواز تزويج الأمة أو الحرة على الأمة وعدم جوازه على الحرة.
٤٢٨ ـ من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لم يلزم الشرط.
٤٢٩ ـ كراهة نكاح ولد الزنا.
٤٢٩ ـ لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج بشئ.
٤٢٩ ـ لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع إماء.
٤٣٠ ـ لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر دواما.
٤٣٠ ـ إذا زوج الوكيل امرأة للموكل ثم كشف موت الموكل قبل العقد
٤٣٠ ـ يجوز أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس.
٤٣١ ـ يكره للولد تزويج البنت التي ولدت زوجة أبيه بعد مفارقة أبيه.