الذي ضيع حقها (١) ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له (٢) ، حل لها أن تتزوج ، ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عزوجل إلا أن يطلقها (٣) لان الله تعالى يقول : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج ».
٣٣٨٥ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ،
__________________
(١) حيث ترك الاشتهاد.
(٢) « عليه » أي على الموكل « بذلك الذي قال له » أي التوكيل. قال في الشرايع « إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها وروى نصف مهرها وقيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وأن يسوق إليها نصف المهر وهو قوى » وقال في المسالك : وجه الأول أن المهر يجب بالعقد كلا وإنما ينتصف بالطلاق وليس. وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه وهو اختيار الشيخ في النهاية ، والثاني هو المشهور بين الأصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط ومستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام ، ولأنه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق ، وفى الأخير منع وفى سند الحديث ضعف ولو صح لم يمكن العدول عنه ، والقول الثالث الذي اختاره أقوى ووجهه واضح ، فإنه إذا أنكر الوكالة وحلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا ، ومن ثم يباح لها أن تتزوج وقد صرح به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقف على لزوم العقد ولأنه على تقدير ثبوته إنما يلزم الزوج لأنه عوض البضع والوكيل ليس بزوج ، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله
أو نصفه لزمه حسب ما ضمن ، ويمكن حمل الرواية عليه ، وأما وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر ووجوب نصف المهر عليه فواضح.
(٣) إنما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها ولم تعلم. والا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق. ( سلطان )