وحينئذ يثبت أقلّ الأمرين من اجرة المثل وما ادّعاه العامل ، الّا ان يزيد ما ادّعاه الجاعل على الأجرة ، فيثبت عليه ما ادّعاه.
______________________________________________________
غارما ، وعدم خروج مال عن مالكه (ملكه ـ خ) الا برضاه ، وهو غير ثابت.
واما ثبوت الأقل ، فلأنه قد علم انّه عمل عملا بأجرة غير متبرّع ، وبطل ما عيّن باليمين ، فبقي عمل موجب للأجرة ، مع عدم تعيين الأجرة ، فله اجرة المثل ، الّا أنّه لو كان اجرة المثل أكثر ممّا يدّعيه لا يجوز له الطلب بإقراره لاستحقاقه دون ذلك.
وهذا في المقدار واضح ، وفي الجنس ينظر الى قيمته واجرة المثل ، الّا ان يكون اجرة المثل أقل ممّا ادعاه الجاعل أو مساويا مع كونه أقلّ ممّا يدّعيه العامل ، فيثبت ذلك له ، ويجب على الجاعل إعطاءه ولم يجز للعامل طلبه.
وبالجملة الحكم بحسب الظاهر ظاهر وبالنسبة إلى نفس الأمر كلّ ، مكلّف بما هو معلوم عنده.
وقال البعض ، ما ذكره المصنف صحيح بشرط التحالف ، فيحلف العامل أيضا على نفى ما يدّعيه الجاعل ، لأنّه بالحقيقة هنا دعويان فكل مدّع ومنكر كما تقدم مثله ، وبعده يثبت للعامل ما ذكره المصنّف إلخ.
والظاهر ان التحالف في المقدار محلّ التأمل ، وفي التحالف في الجنس يمكن ذلك ، لأنّه بمجرد يمين الجاعل على نفي ما يدّعيه العامل لا يثبت اجرة المثل ، إذ قد يكون الأجرة تلك المعينة التي ادعاها الجاعل ، فلا بد من نفيها أيضا حتى تبطل الأجرة بالكلية ، ويثبت اجرة المثل ، وهو ظاهر.
ولعل مراد المصنف ما ذكره المحشّي ، ولهذا قال : بأقلّ الأمرين ، وتركه للظهور ، ولانّ العامل قد لا يدعيه والجاعل يبذله فكأنّه تسامح الجاعل بترك جعله ورضى بأجرة المثل.
وبالجملة الحق له فأسقط ورضي وقال انا ما أحلفه (١) ، فليس له الّا اجرة
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة بعد قوله قدّس سرّه انا ما أحلفه : وهو لا يدّعى ما رددته باليمين.